تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6626

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ مسح أحذيه ـ سياحه ـ مهنه أفضل:
إن قيام المستأجر بتغيير وجه استعمال المأجور (مسح أحذيه) إلى مهنه أفضل (مكتب للسياحه) لا يعتبر إساءه لاستعمال المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 453 أساس إيجارات 447 تاريخ 12/4/1976 ـ مجلة المحامون ص 583 لعام 1976).