تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6627

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ مقهى ـ مستودع ـ مخالفه شروط العقد ـ حق الادعاء ـ مالكين متعددين:
1 ـ إن تحويل المأجور من مقهى إلى مستودع خلافاً لشروط العقد يشكل إساءه لاستعماله موجبه التخليه.
2 ـ في دعوى التخليه لعله إساءه استعمال المأجور لا يشترط أن يتقدم جميع المالكين أو المؤجرين بالدعوى ويكفي أن يتقدم بها أحدهم في مواجهه المستأجرين حتى تكون الدعوى مسموعه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 325 أساس إيجارات 357 تاريخ 20/3/1976 ـ مجلة المحامون ص 584 لعام 1976).