إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ سكن ـ تصليح أدوات كهربائيه ـ طغيان الاستعمال ـ ضرر ـ خبره فنيه ـ تقدير الإساءه:
1 ـ إن استعمال المستأجر بعض غرف المأجور لإصلاح الأدوات الكهربائيه لا يعتبر إساءه موجبه للإخلاء ما لم يقلب الاستعمال من سكن إلى تجاره أو يشكل طغياناً على العقد أو يلحق بالمأجور أو المؤجر ضرراً تقرره الخبره الفنيه دون أن يحق للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.
2 ـ إن مهمه الخبير أن يقدم رأيه الفني فقط. أما تشكيل الإساءه من عدمها فإن ذلك من الأمور القانونيه التي يستقل القضاء بتقديرها.
(نقض سوري رقم 937 أساس إيجارات 359 تاريخ 7/4/1978 ـ مجلة المحامون ص 384 لعام 1978).