إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ سكن ـ خزن وبيع زيت ـ طغيان الاستعمال ـ صفه المتجر:
إن خزن الزيت في المأجور لا يقلبه إلى متجر وإن باع المستأجر بعض التنكات إلى أفراد من الجيران ونقلها إلى دورهم أو سلمهم إياها أمام المأجور طالما أن المستأجر لم يفتح داره لكل راغب أو يعلن عن تجارته في المأجور أو يتخذ منه محلاً للبيع بحيث تغلب عليه صفه المتجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 534 أساس إيجارات 525 تاريخ 21/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 385 لعام 1978) و(نقض سوري رقم 109 أساس إيجارات 118 تاريخ 18/2/1976 ـ مجلة المحامون ص 374 لعام 1976).