الاجتهادات الخاصة 663

أصول ـ غياب المدعى عليه ـ قرينة
غياب المدعى عليه المتخذ قرينة على قناعته بالدعوى لا تمنع القاضي من طلب إبراز الوثائق المشار إليها في الدعوى للاستثبات منها.

(نقض رقم 1353 أساس 3044 تاريخ 18/6/1964محامون ص109 لعام 1964)