تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6630

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ مكتب ـ محل تجاري:
إن مجرد توزيع بطاقات استلام الاسمنت على أعضاء الجمعيه الحرفيه للبلاط وعلى المكتتبين لا يقلب وجهه استعمال المأجور من مكتب إلى محل تجاري.
(نقض سوري رقم 1292 أساس إيجارات 1962 تاريخ 1/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 385 لعام 1978).