تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6631

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير وجهه الاستعمال ـ زياده أعباء المأجور:
إن تغيير وجهه استعمال المأجور من صنع مدافئ مازوت وأسره حديديه إلى صنع كراسي حديديه لا يشكل إساءه موجبه للتخليه لأنه لا يزيد في أعباء المأجور ولا يرهقه.

قرار رقم * (نقض سوري رقم 64 أساس إيجارات 37 تاريخ 11/2/1976 ـ مجلة المحامون ص 224 لعام 1976).