تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6632

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ عياده طبيه ـ عمل تجاري ـ طغيان الاستعمال:
إن تحويل استعمال المأجور من عياده طبيه (مهنه حره) إلى بيع الألبسه المستعمله (عمل تجاري) يترتب عليه البحث فيما إذا كان استعمال المأجور لعمل تجاري بدلاً من مهنه حره يشكل طغياناً على العقد بصوره تبرر الإخلاء.

قرار رقم * (نقض سوري رقم 319 أساس 306 تاريخ 19/4/1975 ـ مجلة
المحامون ص 435 لعام 1975).