إيجار ـ تخليه للإساءه ـ اشغال غرفه للخياطه ـ شرط ثبوت الضرر:
إن استعمال زوجه المستأجر إحدى غرف المأجور للخياطه لا يعد إساءه للاستعمال، ما لم يثبت الضرر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 651 تاريخ 29/3/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 172 لعام 1966).
إيجار ـ تخليه للإساءه ـ اشغال غرفه للخياطه ـ شرط ثبوت الضرر:
إن استعمال زوجه المستأجر إحدى غرف المأجور للخياطه لا يعد إساءه للاستعمال، ما لم يثبت الضرر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 651 تاريخ 29/3/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 172 لعام 1966).