إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تجاره أجواخ ـ مهنه الخياطه ـ اتفاق ـ شرط ثبوت الضرر:
إن استعمال المأجور لمزاوله مهنه الخياطه بدلاً من تجاره الأجواخ المتفق عليها بين الطرفين لا يشكل إساءه في الاستعمال ما لم يثبت الضرر للمأجور.
(نقض سوري رقم 1998 تاريخ 10/10/1065 ـ مجلة القانون ـ ص 173 لعام 1966).