إيجار ـ إساءه استعمال ـ تغيير استعمال ـ استعمال أفضل ـ شروط العقد ـ تخصيص المتجر ـ ضرر:
إن تخصيص المتجر لبيع الخردوات والسكاكر والقزازيه لا يحول دون استعمال هذا المتجر لبيع أصناف أخرى من البضائع إلا إذا كان بيعها من شأنه أن يزيد في أعباء المأجور، ويلحق به ضرراً أما إذا كان الاستعمال هو أصلح للمأجور فليس للمؤجر أن يحتج بشروط العقد مادام لم يصبه ضرر من تغيير وجه الاستعمال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 172 تاريخ 2/2/1964 ـ مجلة القانون ص 328 لعام 1964).