إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مكتب عقاري ـ تغيير استعمال ـ دكان حداده:
إن المأجور إذا كان معداً مكتباً عقارياً ثم حوله المستأجر إلى دكان للحداده عد ذلك خروجاً عن استعمال المأجور بوجه ضار وقضي بالتخليه.
(نقض سوري رقم 1621 تاريخ 9/7/1946 ـ مجلة القانون ص 711 لعام 1964).