إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ ضرر المؤجر ـ زياده أعباء المأجور ـ محل نوفوتيه ـ مكتب إيجار سياره:
يشترط في إساءه استعمال المأجور إلحاق الضرر بالمأجور ضرراً زاد في أعبائه. وعليه فإن استعمال المستأجر محق للنوفوتيه حسب الاتفاق مع المؤجر ومكتباً لإيجار سيارته دون ترخيص في العقد لا يوجب التخليه إلا إذا يبت أنه أضر بالمأجور ضرراً زاد في أعبائه.
لما كانت المادة 547 من القانون المدني وإن نصت على أن يلتزم المستأجر بعدم إشغال العين المؤجرة إلا على النحو الذي اتفق عليه أو أعدت له، إلا أن إخلاله بهذا الالتزام لا ينتج التخلية المنصوص عليها في القانون إلا إذا ألحق ضرراً بالمأجور زاد في أعبائه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2005 تاريخ 10/9/964 ـ مجلة القانون ص 897 لعام 1964).