إيجار ـ إساءه استعمال ـ تغيير استعمال ـ تحديد استعمال المأجور ـ ضرر المأجور ـ طغيان الاستعمال:
إن استعمال المأجور المؤجر للسكن لأعمال الخياطه وتعليق لوحات تدل على ذلك يعني أن العقار أصبح دخوله مباحاً لجميع الزبائن وبذلك يكون المستأجر قد أضر بالمسكن وطغى على العقد الذي استأجر به المسكن.
(نقض سوري رقم 842 تاريخ 26/11/1967 ـ مجلة القانون ص 64 لعام 1968).