الاجتهادات الخاصة 6644

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير جهه الاستعمال ـ ضرر ـ تغيير معالم:
ما أثبته الخبير من أن تغيير جهه استعمال المأجور من تنور إلى محل لبيع النوفوتيه مع تغيير معالمه تغيراً كلياًً يعتبر إساءه في استعمال المأجور ويعود بالضرر على المؤجر يكفي لإيقاع التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 635 أساس 658 تاريخ 7/4/1970 ـ مجلة المحامون ص 185 لعام 1970).