Call us now:
إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تبديل استعمال المأجور ـ علم المؤجر ـ إثبات:
1 ـ إن مجرد علم المؤجر بتبديل وجهه استعمال المأجور لا يكفي للدلاله على موافقته على هذا التبديل بل لا بد من اتخاذه موقفاً لا يدع مجالاً للشك في حصول هذه الموافقه.
2 ـ إن تبديل جهه استعمال المأجور من تعاطي بيع السمانه إلى بيع المشروبات الروحيه بالزجاج المختوم وبالقدح يعتبر إساءه لاستعمال المأجور موجب للتخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 14 أساس 87 تاريخ 30/1/975 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1975).