Call us now:
إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ طغيان الاستعمال ـ سكن ـ عمل تجاري:
إن تحويل إحدى غرف المأجور إلى محل تجاري وعزلها عن الدار وفتح غلقين لها على الشارع واستخدامها كمتجر لبيع الساعات يعتبر طغياناً على عقد الإيجار يوجب التخليه.
قرار رقم * (قرار رقم 27 أساس 96 تاريخ 16/2/1984 ـ مجلة القانون ص 485 لعام 1984).