Call us now:
إيجار ـ إخلاء للإساءه ـ تغيير استعمال ـ مجافاه شروط العقد ـ ضرر المؤجر:
إخلاء المستأجر من العين المؤجره لاستعمالها استعمالاً ينافي شروط عقد الإيجار بغير موافقه المالك شرطه أن يلحق بالمؤجر ضرر.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 450 تاريخ 11/5/1977 ـ المرجع السابق ص 840 فقرة 1490).