الاجتهادات الخاصة 6648

إيجار ـ إخلاء للإساءه ـ تغيير استعمال ـ توافر ضرر المؤجر ـ تقدير الضرر ـ صلاحيه محكمه الموضوع:
قيام المستأجر بتغيير مسكنه إلى مشغل ومصنع ملابس بغير موافقه المالك ـ استخلاص توافر الضرر في حق المؤجر من عدمه من مسائل الواقع. واستقلال محكمه الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 450 تاريخ 11/5/1977 ـ المرجع السابق ص 840 فقرة 1491).