الاجتهادات الخاصة 665

التزام ـ شيك
إن إرسال الشيك إلى شخص آخر يعتبر قرينة على انشغال ذمة المرسل بالمبلغ المحرر فيه، ولكن هذه الوثيقة قابلة لإثبات العكس إذا نشب خلاف بين الطرفين حول القصد من إرسال هذا الشيك.

(نقض رقم 1098 أساس 2817 تاريخ 31/5/1964محامون ص110 لعام 1964)