الاجتهادات الخاصة 6650

إيجار ـ تغيير استعمال ـ ضرر المؤجر ـ حظر التغيير ـ شرط عقدي ـ تعسف في استعمال الحق:
حق المؤجر في إخلاء المستأجر عند تغييره نوع استعمال العين المؤجره شرطه ترتب ضرر للمؤجر من إجراء هذا التغيير ولا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغيير الاستعمال لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 234 تاريخ 14/1/1976 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 827 فقرة 1472) و(نقض مصري رقم 248 تاريخ 23/2/1977 ـ المرجع السابق ـ ص 835 فقرة 1483 مشابه تماماً).