Call us now:
إيجار ـ إخلاء للإساءه ـ تغيير استعمال ـ ضرر بالمؤجر ـ شروط الإيجار ـ تعسف في استعمال الحق:
يلتزم المستأجر باحترام كافه شروط عقد الإيجار إلا ما كان منها مشوباً بالتعسف في استعمال الحق. وعليه فإن مخالفه شروط العقد بتغيير استعمال المأجور من مخزن للأثاث إلى (ورشه) لأعمال النجاره وطلائها وترتب ضرر على هذا التغيير للمؤجر (إزعاج السكان ـ ضوضاء ـ تشويه واجهه العقار ـ اعتبارات المنطقه) فإن ذلك موجباً للإخلاء.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 707 تاريخ 27/1/1979 ـ المرجع السابق ص 863 فقرة 1521).