الاجتهادات الخاصة 6655

إيجار ـ تغيير الاستعمال ـ تحديد الاستعمال ـ شروط العقد:
إن التطور الصناعي ليس من شأنه أن يجيز لأحد طرفي العقد مخالفه شروط العقد وتجاوز التزاماته وإبرائه من التبعه الناشئه عن ذلك.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 16/1/1970 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 339 لعام 1971).