Call us now:
إيجار ـ تغيير استعمال ـ ضرر المؤجر:
إن تغيير النوع في النشاط التجاري لا يكفي بحد ذاته للتدليل على تغيير وجهه الاستعمال إذا لم يرافقه ضرر بالمؤجر.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 21/11/1962 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 609 لعام 1963).