Call us now:
أهلية ـ بلوغ القاصر
إذا بلغ القاصر الرشد أثناء السير بالدعوى انقطع حق والده بتمثيله، ووجب دعوته بالذات.
(نقض رقم 1286 أساس 1127 تاريخ 14/6/1964محامون ص112 لعام 1964)
أهلية ـ بلوغ القاصر
إذا بلغ القاصر الرشد أثناء السير بالدعوى انقطع حق والده بتمثيله، ووجب دعوته بالذات.
(نقض رقم 1286 أساس 1127 تاريخ 14/6/1964محامون ص112 لعام 1964)