Call us now:
إيجار ـ تغيير استعمال ـ بيت سكن طبيب ـ غرفه للعياده ـ موافقه ضمنيه:
إن إقدام المستأجر على استعمال إحدى الغرف للمعاينات الطبيه لا يشكل تغييراً في وجهه استعمال المأجور إذ أن من المألوف عرفاً وعاده أن المالك عندما يؤجر عقاره لطبيب لأجل سكنه يكون موافقاً ضمناً على السماح له بتخصيص قسم من المأجور للعياده الطبيه.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 18/3/1955 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 395 لعام 1955).