الاجتهادات الخاصة 6662

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تخريبات ـ إزاله جدار ـ تعديلات ـ حسن الانتفاع ـ خبره ـ تقدير الإساءه:
1 ـ إن التعديلات التي يجريها المستأجر بالدكان المأجوره إليه لاستعمالها مصبغه وكوي. وذلك بهدم أحد جدرانها وفتح باب آخر لها لتأمين الاتصال بين الدكانين الجاريتين باستئجاره وتأمين التهويه والإناره وتصريف الهواء الساخن والبخار. لا تعتبر سبباً موجباً للتخليه إذا كانت من مستلزمات انتفاعه بالمأجور وفق العقد ولم تؤد إلى وهن البناء.
2 ـ إن الاستخلاص من قبل الخبراء أن الأعمال المنسوبه للمستأجره لا تتفق والاستعمال الطبيعي للمأجور مما يخرج عن صلاحيه الخبراء ويعود التفسير القانوني للمحكمه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2292 أساس إيجارات 1811 تاريخ 7/12/1977 ـ مجلة المحامون ص 133 لعام 1978).