الاجتهادات الخاصة 6663

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تخريب ـ استعمال غير عادي ـ مواد خطره ـ حريق ـ إهمال:
كل تخريب ناجم عن استعمال غير عادي يعطي المؤجر الحق بالتخليه فخزن مواد خطره قابله للاشتعال دون اتخاذ الاحتياط لمنع الضرر والاضرار بوضع مطافئ وإقامه حرس يعتبر استعمال غير عادي أدى إلى تخريب وضرر.
(نقض سوري رقم 1473 أساس إيجارات 2288 تاريخ 15/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 544 لعام 1978).