الاجتهادات الخاصة 6664

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ هدم جدار ـ تخريب ـ ضرر:
إن هدم جدار بناه المستأجر وغير داخل في منشآت المأجور لا يعتبر تخريباً يضر بالمجر ولا يشكل إساءه لاستعمال المأجور.
(نقض سوري رقم 1024 تاريخ 5/5/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 703 لعام 1965).