الاجتهادات الخاصة 6668

إيجار ـ إساءه استعمال ـ تحويل النافذه إلى باب صغير:
إن التخريبات التي يحدثها المستأجر في المأجور وتؤثر في سلامه البناء وتوهنه وتسبب له الضرر هي التي توجب الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري 687 أساس 676 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النفض).