الاجتهادات الخاصة 667

أهلية ـ حجر ـ جنون شائع
يجوز إبطال التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر بمجرد ثبوت حالة شيوع الجنون أو كون الطرف الآخر على بينة منها بصورة مطلقة، وسواء اقترنت هذه الحالة بصدور قرار الحجر أم لا.

(نقض رقم 1496 أساس 443 تاريخ 28/6/1964محامون ص113 لعام 1964)