إيجار ـ إساءه استعمال ـ ضرر المؤجر ـ مصلحه ـ حرفيه شروط العقد:
يشترط لاعتبار العمل إساءه لاستعمال المأجور أن ينشأ عنه ضرر للمؤجر وأن يكون له مصلحه حقيقيه ومشروعه بالتمسك بحرفيه الشروط.
(نقض سوري رقم 1862 تاريخ 12/11/963 ـ مجلة القانون ص 69 لعام 1964).