إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تخريب ـ ضرر المأجور ـ سلامه البناء ـ خبره ـ صلاحيه الخبراء ـ تقدير الإساءه:
1 ـ إن التخريب الموجب المقصود والذي ينجم عنه ضرر بالمؤجر وفي المأجور أو ينجم عنه ما يوهن العقار ويقلل من متانه تحمله. أما إذا كان التخريب لا يؤثر في سلامه البناء واستلزمه انتفاع المستأجر فلا يعد تخريباً بالمعنى المراد فيه بقانون الإيجارات.
2 ـ إن الأمور الفنيه تدخل في اختصاص الخبراء وصلاحياتهم ومهمتهم إلا أن تقرير ما إذا كانت هذه التخريبات تشكل إساءه في استعمال المأجور بالمعنى القانوني فهي من الأمور التي تختص بها المحكمه ولا علاقه للخبره الفنيه بها. وقول الخبراء بتشكيل الإساءه وسوء تصرف المستأجر هو قول يتجاوز الخبير فيه صلاحياته إلى الصلاحيات الممنوحه للمحكمه.
(قرار رقم 834 أساس 683 تاريخ 31/12/1979 ـ سجلات محكمة النقض).