إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تخريبات ـ استعمال عادي ـ مراعاه مهنه المستأجر ـ تقدير الضرر ـ تعويض:
1 ـ إن التخريب الموجب للإخلاء لعله إساءه استعمال المأجور هو التخريب غير الناشئ عن الاستعمال مع مراعاه وجه استعمال المأجور والمهنه التي يتعاطاها المستأجر والضرر الذي يصيب البناء من هذا التخريب وأن تقدير الضرر يعود إلى قاضي الموضوع.
2 ـ من حق المؤجر الحصول على تعويض عن الأشجار المقطوعه والمقدره بتقرير الخبير.
قرار رقم * (قرار رقم 268 أساس 261 تاريخ 25/10/1979 ـ سجلات محكمة الاستئناف).