إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تخريب ـ استعمال عادي ـ ضرر ـ تعديلات ـ تحسين في المأجور ـ طبيعه عمل المستأجر ـ مخالفه شروط العقد ـ خبره ـ تقدير الإساءه ـ إعاده الحال إلى ما كان عليه:
1 ـ إن التخريب الموجب للإخلاء لعله إساءه استعمال المأجور هو التخريب الناشئ عن الاستعمال غير العاجي مع مراعاته وجه استعمال المأجور والمهنه والضرر الذي يصيب البناء.
2 ـ إن الاجتهاد مستقر على أنه يجب التفريق بين التخريبات الضاره بالمأجور والتي توجب التخليه وهي التخريبات الموهنه للعقار أو المؤثره في قوته الإنشائيه ويشترط أن يؤدي هذا العمل ضرراً للمأجور والمؤجر. أما التعديلات والتحسينات فلا تعتبر إساءه في استعمال المأجور إذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع به.
3 ـ إذا كانت إعاده الحال إلى ما كانت عليه ممكنه دون أي تأثير على حاله المأجور وحال بنيانه وإنشاءاته الأساسيه فإن المخالفه لا تشكل إساءه توجب التخليه.
4 ـ لئن كان من المتوجب أن يبنى تقدير الضرر على خبره الخبير. إلا أن الخبره يجب أن تقف عند حدود مهمه الخبراء بوصف الحاله الراهنه وماهيه الإساءه ومدى تأثيرها على العقار وهل الإحداثات الناجمه فيه تؤثر على سلامه البناء وفيما إذا كانت الإنشاءات أوهنته. أما المناقشه في وجه الاستعمال وطبيعه المهنه وتقدير الإساءه من الوجهه القانونيه فهي مسائل موضوعيه يعود تقديرها للمحكمه ومن صلاحياتها قطعاً.
قرار رقم * (قرار رقم 68 أساس 36 تاريخ 6/3/1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).