إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير معالم ـ هدم مطبخ ـ تخريب ـ هدف الإيجار:
إن تغيير معالم المطبخ في العقار المأجور كمدرسه بعله صفاً إضافياً لا يعتبر تخريباً أو إساءه في الاستعمال طالما أنه يتفق مع الهدف من التأجير وغير مؤد إلى وهن البناء وأن المستأجر ملزم بإعادته إلى حالته عند انتهاء الإيجار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 347 أساس 396 تاريخ 25/3/1976 ـ مجلة المحامون ص 585 لعام 1976).