تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6675

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير معالم ـ إنشاءات جديده ـ شروط العقد ـ خبره:
يتوجب على قاضي الموضوع أن يتبين بالخبره وغيرها من الأدله كل تغيير لمعالم المأجور وإحداث الإنشاءات الجديده فيه على ضوء شروط العقد قبل أن يصدر حكمه في دعوى التخليه لعله إساءه استعمال المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 252 أساس 267 تاريخ 19/3/1975 ـ مجلة القانون ص 508 لعام 1975).