تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6676

إيجار ـ إساءه استعمال ـ تغيير معالم ـ تبديل جذري ـ ضرر المأجور ـ متانه البناء:
إذا كانت التغييرات لا تفضي إلى تبديل جذري في معالم المأجور ولا أثر لها في متانه بنائه أو قيمته التأجيريه ولم يلحق المأجور ضرر فلا مجال للقول بوجود تخريب يسيء إلى المأجور.
قرار رقم * (قاضي منفرد لبناني 30/4/1965 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 259 لعام 1965).