إيجار ـ إساءه استعمال ـ تغيير معالم:
إن إقامه جدران تفصل المحل إلى أقسام وبناء بركه ماء يشكل تغييراً هاماً بالمأجور ينشأ عنه فسخ الإجاره وإخلاء المستأجر.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 9/1/951 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 419 لعام 1951).
إيجار ـ إساءه استعمال ـ تغيير معالم:
إن إقامه جدران تفصل المحل إلى أقسام وبناء بركه ماء يشكل تغييراً هاماً بالمأجور ينشأ عنه فسخ الإجاره وإخلاء المستأجر.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 9/1/951 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 419 لعام 1951).