إيجار ـ تخليه للإساءه ـ خبره ـ تقدير الإساءه ـ صلاحيه الخبراء ـ إحداثات ـ تخريب ـ ضرر ـ تحسين ـ انتفاع:
1 ـ على الخبراء أن يبينوا في تقريرهم أن التعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور تشكل ضرراً للمؤجر مادياً (كالوهن والتأثير على سلامه البناء) أم معنوياً. وليس عليهم استخلاص ما إذا كانت هذه الأعمال تتفق والاستعمال الطبيعي للمأجور أو تشكل إساءه في استعماله أم لا . لأنها واقعه قانونيه يستقل القضاء بتقديرها وتفسيرها على ضوء الوقائع الثابته.
2 ـ الإحداثات والتغييرات في المأجور لا تكون موجبه للإخلاء إلا إذا كانت ضاره به أو بالمؤجر أو شكلت طغياناً على العقد.
3 ـ المقصود بعباره إحداث تخريبات غير ناشئه عن الاستعمال العادي. هو إحداث تغيير في المأجور أورث فيه عطلاً وعيباً ووهناً بالبناء نشأ عنه ضرر في المأجور مادي أو معنوي.
4 ـ إذا انتفت النتائج المشار إليها أو استلزمها حسن انتفاع المستأجر بالمأجور أو أنه نشأ عنها تحسين فيه فإنه يكون قد انتفى التخريب المقصود قانوناً والموجب للإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 71 أساس إيجارات 54 تاريخ 22/1/1978 ـ مجلة المحامون ص 134 لعام 1978).