إيجار ـ تخليه للإساءه ـ خبره ـ تقدير الإساءه ـ صلاحيه الخبراء:
إن الاستخلاص من قبل الخبراء أن الأعمال المنسوبه للمستأجر لا تتفق والاستعمال الطبيعي للمأجور مما يخرج عن صلاحيه الخبراء ويعود التفسير القانوني للمحكمه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2292 أساس 1811 تاريخ 7/12/1977 والقاعدة رقم 38 و 88 من هذا الكتاب).