تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6680

إيجار تخليه للإساءه ـ خبره ـ عدم الأخذ بها ـ تعليل ـ معرفه فنيه:
إن القول الفصل في معرفه ما إذا كانت إساءه المستأجر استعمال المأجور تعتبر من التعديات وتلحق به الضرر إنما هو للخبره من أهل المعرفه والتي تستند إلى العرف في المنطقه. ورغم أن تقرير الخبره لا يلزم محكمه الموضوع إلا أنها ملزمه بعد تعليل سبب عدم أخذها بالخبره الجاريه أن تلجأ إلى خبره ثانيه لا أن تقتصر فقط على القول بأنها لم تقنع بالخبره وتقضي في الموضوع معتمده على رأيها في أمور تستلزم المعرفه الفنيه.
(نقض سوري رقم 1349 أساس إيجارات 1116 تاريخ 22/6/1977 ـ مجلة المحامون ص 454 لعام 1978).