تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6681

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ خبره ـ صلاحيات الخبراء ـ تقدير الإساءه:
إن الأمور الفنيه تدخل في اختصاص الخبراء وصلاحياتهم ومهمتهم إلا أن تقرير ما إذا كانت التخريبات تشكل إساءه في استعمال المأجور بالمعنى القانوني فهي من الأمور التي تختص بها المحكمه ولا علاقه للخبره الفنيه بها وقول الخبراء بتشكيل الإساءه وسوء تصرف المستأجر هو قول يتجاوز الخبير فيه مهمته وصلاحياته إلى الصلاحيات الممنوحه للمحكمه.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 834 أساس 638 تاريخ 31/12/1979 ـ القاعدة رقم 72 من هذا الكتاب).