تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6682

إيجار ـ تخليه لإساءه الاستعمال ـ دعاره:
إن استخدام المأجور للدعاره السريه إساءه توجب التخليه.
(نقض سوري رقم 830 أساس 763 تاريخ 23/5/1973 ـ مجلة المحامون ص 137 لعام 1973).