إيجار ـ تخليه للإساءه ـ دعاره ـ حائز العقار ـ مسؤوليه:
المستأجر حائز وحارس للعقار ومسؤول فإذا دخل غيره إلى منزله بغيابه وتعاطوا الفحش فيه مع داعره فإنه يبقى مسؤولاً عن الإساءه ويخلى من العقار.
(نقض سوري رقم 1225 أساس 1223 تاريخ 20/6/1973 ـ مجلة المحامون ص 252 لعام 1973).