إيجار ـ تخليه للإساءه ـ ممارسه الفحش مره واحده:
وضع المستأجر فراشاً ولحافاً في الدكان المأجور لصنع الأحذيه وممارسه الفحش فيها مره واحده ليس دليلاً على اتخاذ المأجور مقراً لممارسه الدعاره أو الفحش ولا يوجب التخليه للإساءه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 110 أساس 107 تاريخ 24/1/1970 ـ مجلة المحامون ص 93 لعام 1970).