إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مقر للفحش:
إن وضع المستأجر المأجور موضع الشبهه لاستقباله سيدات ورجال لا تربطهم بهم رابطه معروفه يعتبر إساءه لاستعمال المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 639 أساس إيجارات 723 تاريخ 13/5/1976 ـ مجلة المحامون ص 586 لعام 1976).
إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مقر للفحش:
إن وضع المستأجر المأجور موضع الشبهه لاستقباله سيدات ورجال لا تربطهم بهم رابطه معروفه يعتبر إساءه لاستعمال المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 639 أساس إيجارات 723 تاريخ 13/5/1976 ـ مجلة المحامون ص 586 لعام 1976).