إيجار ـ إخلاء ـ إساءه استعمال ـ دعاره سريه:
إن إساءه استعمال المأجور المعد للسكن بصوره مخالفه للآداب العامه (دعاره سريه) توجب التخليه.
(نقض سوري رقم 835 تاريخ 3/5/1966 ـ مجلة القانون 874 لعام 1966).
إيجار ـ إخلاء ـ إساءه استعمال ـ دعاره سريه:
إن إساءه استعمال المأجور المعد للسكن بصوره مخالفه للآداب العامه (دعاره سريه) توجب التخليه.
(نقض سوري رقم 835 تاريخ 3/5/1966 ـ مجلة القانون 874 لعام 1966).