تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6687

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه العقد ـ ضرر ـ طغيان ـ مصلحه مشروعه:
إن استعمال المأجور بطريقه تتنافى مع شروط العقد لا يؤدي بالمستأجر إلى الإخلاء إلا إذا سبب ذلك ضرراً للمؤجر أو المأجور وزاد في أعبائه. أو كان في استعمال المأجور طغيان على العقد المبرم بين الطرفين أو أن يكون للمؤجر مصلحه حقيقيه ومشروعه للتمسك بحرفيه شروط العقد.
(نقض سوري رقم 1397 أساس إيجارات 1178 تاريخ 22/12/1977 مجلة المحامون ص 72 لعام 1977).