تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6688

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه شروط العقد ـ بيع خمور ـ بقاليه:
إن بيع الخمور بالزجاجه المختومه في الدكان المؤجره لبيع الخضار والفواكه لا يشكل إساءه للمأجور أو ضرراً للمالك ولو كان هذا الأخير مسلماً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 613 أساس إيجارات 711 تاريخ 9/5/1976 ـ مجلة المحامون ص 585 لعام 1976).